مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص77
والفرض الثاني: إلحاق الثاني بالاول بأن قال: له عشرة إلا تسعة إلى الواحد، فلما انتهى إليه قال: إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة.
واللازم فيه واحد أيضا، والتقريب ما تقدم.
وضابطه: أن تضم الازواج الثانية – وهي الاثنان والاربعة إلى الثمانية، وجملتها عشرون – إلى الثلاثين السابقة، وتجمع الافراد إلى الافراد تبلغ تسعا وأربعين، فإذا أسقطتها من الخمسين بقي واحد.
لكن هذا إنما يتم إذا جعلنا جميع الازواج مثبتة والافراد منفية.
ويشكل بأنه لما بلغ إلى الواحد كان منفيا من الستة المتخلفة، فلما قال: ” إلا اثنين ” كان مستغرقا لما قبله، ومقتضى القاعدة رجوعهما معا إلى السابق، بل الثالث أيضا، لانه إن استثني من الثاني أو المجتمع منه ومن الاول استغرق.
وإنما يتم ما ذكره إذا جعلنا جملة الازواج مثبتة مستثنى منها، وجملة الافراد منفية مستثناة، ويكون جملة الكلام بمنزلة إقرار واحد بخمسين استثنىمنه تسعة وأربعين، كما أشرنا إليه سابقا (1).
ويصير جملة الكلام في قوة قوله: عشرة يخرج منها تسعة، ويضم إليها ثمانية، ويخرج منها سبعة، ويضم إليها ستة، إلى آخره، من غير نظر إلى استغراق التالي لمتلوه.
إلا أن هذا لا يتمشى على القواعد المقررة في تعدد الاستثناء.
وينافي أيضا تقريره فيما إذا بدأ الاستثناء بالواحد وختمه بالتسعة، فإنه جعل الثلاثة الاولى منفية من حيث إن كل واحد منها مستغرق لما قبله.
(1) في ص: 74 – 75.