پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص60

وأتبا عه (1)، ووافقه ا بن إدريس (2) وا لمصنف وأكثر (3) المتأخرين.

ولك أن تمنع التناقض بين إضافة الميراث إلى نفسه وبين تعلق دين الغير به، فإن تركة كل مديون مملوكة لورثته على الاصح، والدين متعلق بها.

وأيضا فالاضافة إلى نفسه في الميراث والدار وغيرهما مبنية على الظاهر، ولهذا اشترط في صحة الاقرار كون المقر به تحت يده، فكأنه قال: ميراثي المحكوم به لي بحسب الظاهر وداري المنسوبة إلي كذلك لفلان في نفس الامر، ولا تناقض في ذلك، بل هو مؤيد لصحة الاقرار.

وأيضا فالاضافة تصدق بأدنى ملابسة كقوله تعالى: (لا تخرجوهن) (4) يعني المطلقات (من بيوتهن) والمراد بيوت الازواج ” ولا نكتم شهادة الله ” (5) وكقوله: إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة (سحير أذاعت غزلها في الغرائب) (6) وقول أحد حاملي الخشبة: خذ طرفك، وغير ذلك من الاستعمالات الشائعة في اللغة الصحيحة.

ولو سلم أنه مجاز لكنه مشهور في الاستعمال يندفع به التنافي، مؤيدا بما ذكر من الجهات المصححة، ومن ثم ذهب جماعة (7) من المتأخرين إلى قبول

(1) راجع غنية النزوع (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 12: 185، إصباح الشيعة: 335.

(2) السرائر 2: 505 – 506.

(3) انظر إرشاد الاذهان 1: 4 0 9، الجامع للشرائع 34 1، التنقيح الرائع 3: 4 86.

(4) الطلاق: 1.

(5) المائدة: 106.

(6) من ” خ، م “، واستشهد به في لسان العرب (1: 639)، وفيه: سهيل أذاعت.

(7) راجع جامع المقاصد 9: 237 و 238 و 2 4 0.