مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص52
الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه وقال: هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة، فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه.
وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بد لها.
أما لو قال: لك في ذمتي ألف، وهذه هي التي أقررت بها كانت وديعة، لم يقبل، لان ما في الذمة لا يكون وديعة، وليست كالاولى ولا كالوسطى.
ورجعا إلى الصلح في العينين (1).
ويحتمل قويا مع عدم اتفاقهما على الصلح القرعة بينهما في العين، لانها لكل أمر مشكل (2)، خصوصا فيما هو معين عند الله مشتبه عندنا، والحال هنا كذلك.
ولو دار الاشتباه بين درهم ودرهمين ثبت الاقل، وطولب بالجواب عن الزائد.
ولو ردد بين ألف وألفين مطلقين فالظاهر أنه كذلك، مع احتمال لزوم الاكثر، ولزوم الاقل منهما على تقدير البداءة بالاكثر، لانه كالرجوع عن الاقرارفلا يسمع.
قوله: ” إذا قال: لفلان.
الخ “.
هنا مسائل ثلاث متقاربة الاطراف مختلفة الحقيقة: الاولى: لو قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه ألفا وقال: هذه (هي) (3)
(1) كذا في ” و ” وفي ” ص، د، ق، ط، “: العين.
(2) في ” د، ق، و “: مشتبه.
(3) من ” د، و، ط، م “.