مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص51
إن عين قبل منه، وإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه.
وللحاكم انتزاع ما أقر به، وله إقراره في يده.
لانحصار الحق فيهما، وكانا خصمين فيلزمهما حكم المتداعيين الخارجين عن العين.
ثم إن صدقاه على عدم العلم فالحكم كذلك.
وإن كذباه أو أحدهما فلهما أو للمكذب إحلافه على نفي العلم ” ولاحدهما إحلاف الآخر.
واعلم أن في دفعها إليهما على هذا التقدير نظرا، لانه يستلزم تسليمها لغير المالك، لاعترافه بأنها لاحدهما دون الآخر.
والوجه رفع الامر إلى الحاكم ليسلمها إلى من يثبت له خاصة.
قوله: ” إذا قال: هذا الثوب.الخ “.
هذا الاقرار من ضروب الابهام في الاعيان ونحوها المقر بها مع تعيين المقر له عكس السابقة.
وحكمها: أن يطالب بالتعيين، فإن عين قبل، لانه ذو اليد.
فإن وافقه المقر له على ما عينه فذاك، وإلا لم يسلم إليه، لاعترافه أنه ليس له.
وله إحلاف المقر على أن العين الاخرى ليست للمقر له، فإذا حلف خلص من دعواه، وبقيت العين المقر بها مجهولة المالك، فيتخير الحاكم بين انتزاعها من المقر وحفظها إلى أن يظهر مالكها أو يرجع المقر له عن إنكاره، وبين أن يتركها في يد المقر كذلك.
فإن عاد المقر (1) إلى التصديق سمع، لعدم المنازع وإمكان تذكره.
ولو أصر المقر على عدم التعيين وادعى الجهل بالحال أو نسيانه سمع منه،
(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: المقر ل