پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص50

ولو ادعاها الآخر كانا خصمين، بمعنى أن المقر له بها يصير ذا اليد والآخر خارج (1)، فيأتي في دعواه حكم دعوى الخارج على ذي اليد من قبول قول ذي اليد مع يمينه ومطالبة الخارج بالبينة.

ولهذا الخارج إحلاف المقر على عدم العلم بكونها له وإن ادعى عليه العلم بأنها له، وعلى البت إن ادعى عليه الغصب منه.

وإنما توجه عليه الحلف له لانه لو أقر له تبعه بالغرم.

ثم إن أصر المقر على أنها لمن عين له فذاك، وإن رجع إلى الاقرار له بها لم تنتزع من الاول، لسبق حقه، واغرم للثاني قيمتها أو مثلها إن لم يصدقه الاول، لانه حال بين الثاني والمقر به بإقراره الاول، فكان كالمتلف.

ولو صدقه الاول دفعت إلى الثاني، ولا غرم.

وهل للمقر على تقدير إقراره للثاني وعدم تصديق الاول إحلافه؟ وجهان: من عموم (2) (، اليمين على من أنكر ” وأنه يدفع بها الغرم عن نفسه، وأنه لو أقر لنفع إقراره، ومن أن المقر مكذب نفسه في دعواه أنها للثاني بإقراره للاول، وأنه لو نكل امتنع الرد، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره.

وهو حسن، إلا أن يظهر لاقراره ما يدفع التكذيب كالغلط، فالاول أحسن.

وعلى الاول فيستحلفه علىنفي العلم بأنها للثاني، لانه ربما (3) استند في تملكها إلى الاقرار خاصة فلا يمكنه الحلف على البت.

ولو قال المقر بها لاحدهما لما طولب بالبيان: لا أعلم، دفعها إليهما،

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعله باعتبار الواو حالية فيكون ” خارج ” خبرا ل‍ ” الآخر “، وسياق الكلام يقتضي النصب – أي: خارجا – عطفا على معمول ” يصير “.

(2) الاستغاثة: 41.

عوالي اللئالي 2: 34 5 خ 1 1، سنن البيهقي 10: 252.

(3) في ” د، ط “: إنما.