پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص49

السادسة: إذا قال: هذه الدار لاحد هذين،لزم البيان.

فإن عين قبل، ولو ادعاها الآخر كانا خصمين.

ولو ادعى على المقر العلم، كان له إحلافه.

ولو أقر للآخر لزمه الضمان.

وإن قال: لا أعلم، دفعها إليهما، وكانا خصمين.

ولو ادعيا أو أحدهما علمه، كان القول قوله مع يمينه.

منهما، كما إذا قال: مائة وخمسون درهما.

ورابع (1): وهو أنه يلزمه درهم وزيادة يرجع فيها إليه، لان الدرهم فسر الاخير منهما فيبقى الاول على إبهامه، فيفسره بشئ كما لو قال: ” كذا ” مقتصرا.

ولو جر الدرهم لزمه جزء درهم وشئ كما لو قال: شئ وجزء درهم.

وفي هذه الحالة قول (2) آخر بلزوم درهم حملا للجر على أخويه، لانهلحن.

ويضعف بإمكان تصحيحه بما ذكرناه.

والشيخ (3) – رحمه الله – اقتصر في موازنة الاعداد على ما نقلناه عنه من الاقسام، ولم يذكر الحكم مع باقي أنواع الاعراب، مع أنها محتملة له.

وما اختاره قول لبعض الشافعية (4)، وهو عندهم ضعيف أيضا.

قوله: ” إذا قال: هذه الدار.

الخ “.

كما يسمع الاقرار المجهول (5) كذا يسمع الاقرار للمجهول، ثم يطالب بالبيان كما يطالب به في الآخر.

فإذا قال: هذه العين لاحد هذين، قبل وانحصر ملكها فيهما وطولب بالتعيين.

فإن عين أحدهما سلمت إليه، لانه ذو يد فينفذ إقراره.

(1) انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.

(2) انظر روضة الطالبين 4: 31.

(3) انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة، ولكن ذكر باقي أنواع الاعراب في المبسوط 3: 13.

(4) راجع الحاوي الكبير 7: 28، روضة الطالبين 4: 31.

(5) في الحجرتين: بالمجهول.