مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص41
ولو قال: له ثلاثة آلاف واقتصر،ان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه.
وحمل الجمع على الثلاثة هو أصح القولين للاصوليين.
وقيل (1): أقله اثنان.
وعليه، فيحمل الاقرار بالجمع عليهما.
واستقرب في الدروس (2) قبول دعواه لو أخبر بأنه من القائلين بذلك، أو أنه أول الجمعبمعنى الاجتماع.
وهو يتم في الاول إن كان له أهلية القول بمثل ذلك بطريق النظر والاجتهاد، أو أخبر أنه قلد فيه مجتهدا يقول به.
وأما الثاني فهو مجاز في معناه فلا يقبل منه إرادته حملا على الاصل.
نعم، لو اتصل تفسيره بإقراره اتجه القبول مطلقا، لانه حينئذ يصير كالجملة الواحدة.
قوله: ” ولو قال: له ثلاثة آلاف.
الخ “.
الاقرار بالعدد مجردا عن التمييز يشتمل على إبهام الجنس والوصف، فيرجع إليه في تعيينهما، ويقبل تفسيره بما يتمول مع صدق اسم العدد عليه عرفا، فلو فسره بثلاثة آلاف حبة من الدخن ونحوها قبل.
ولو فسره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء لم يقبل، وإن كان ذلك أكثر من المجتمع من العدد المنفصل، لان المتبادر من ذلك الكم المنفصل لا المتصل.
(1) انظر تذكرة الغقهاء 2: 155.
(2) الدروس الشرعية 3: 137.