مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص28
المقصد الثاني في: المبهمة وفيها مسائل: قوله: ” الثاني: في المبهمة.
الخ “.
المقر به قد يكون معينا مفصلا، وقد يكون مبهما مجهول الحال.
وإنمااحتمل فيه الابهام لانه إخبار عن (1) سابق، والشئ يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا اخرى، وربما كان في ذمة الانسان شئ لا يعلم قدره فلا بد له من الاخبار عنه، فيتواطأ (2) هو وصاحبه على الصلح بما يتفقان عليه، فدعت الحاجة واقتضت الحكمة إلى سماع الاقرار المجمل كما يسمع المفصل.
ويخالف الانشاءات حيث لا تحتمل الجهالة والاجمال غالبا، احتياطا لابتداء الثبوت، وتحرزا عن الغرر، وهذا لا يجري في الاخبار.
ولا فرق في الاقارير المجملة بين أن تقع ابتداء أو في جواب دعوى معلومة، كما إذا ادعى عليه ألف درهم فقال: لك علي شئ.
والالفاظ التي تقع فيها الجهالة والاجمال لا حصر لها، فذكر المصنف – رحمه الله – وغيره (3) من الفقهاء ما هو أكثر استعمالا ودورانا على الالسنة ليعرف حكمها ويقاس عليها غيرها.
(1) في الحجريتين: بحق سابق.
(2) في ” ذ، خ، م “: ليتواطأ.
(3) راجع قواعد الاحكام 1: 279 – 283.