مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص15
والبعدية، فأوجب في الاخيرين الدرهمين فارقا بين الامرين بأن الفوقية والتحتية يرجعان إلى المكان ولا يتصف بهما نفس الدرهم، ولا بد من أمر يرجعإليه التقدم والتأخر، وليس ذلك إلا الوجوب عليه.
وأجاب المصنف – رحمه الله – ومن وافقه على لزوم درهم في الجميع: بأن القبلية والبعدية كما يكونان بالزمان يكونان بالرتبة وغيرها.
ثم هب أنهما زمانيان وأن نفس الدرهم لا يتصف بهما لكن يجوز رجوعهما إلى غير الواجب، بأن يريد: درهم مضروب قبل درهم، وما أشبهه.
ثم هب أنهما راجعان إلى الوجوب لكن يجوز أن يريد: (لزيد (1) درهم قبل وجوب درهم لعمرو.
واعترض العلامة في التذكرة على ذلك بأنه: ” لو سمع مثل هذا الاحتمال لسمع في مثل: له عندي درهم ودرهم، مع اتفاقهم على لزوم د رهمين “.
(2) وجوابه ما تقدم (3) من أن الاحتمال في ذلك بعيد خلاف الظاهر، بخلافه في هذه الامثلة، فإنه احتمال ظاهر.
والظروف الواقعة بعد النكرات تكون صفات من غير فرق بين ظرف الزمان والمكان، فالاحتمال فيهما على حد سواء.
والقول بلزوم درهم في الجميع كما اختاره المصنف أقوى.
(1) من ” ذ، خ، م “.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 159.
(3) في ص: 13 – 14.