پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص520

[ الخامسة:إذا أعتق مكاتبه في مرضه،

أو أبرأه من مال الكتابة، فإن برئ فقد لزم العتق والابراء، وإن مات خرج من ثلثه.

وفيه قولآخر: أنه من أصل التركة.

فإن كان الثلث بقدر الاكثر من قيمته ومال الكتابة عتق.

وإن كان أحدهما أكثر اعتبر الاقل.

فإن خرج الاقل من الثلث، عتق والغي الاكثر.

وإن قصر الثلث عن الاقل، عتق منه ما يحتمله الثلث به، وبطلت الوصية في الزائد، ويسعى في باقي الكتابة.

وإن عجز كان للورثة إن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه.

] واعلم أن فروض هذا القسم كثيرة، وهي أدق وأخفى تصورا من السابقة، فعليك بتأملها.

وقد لا يكون للنجوم وسط أصلا، كما لو كانت اثنين خاصة.

وفي بطلان الوصية لفقد الموصى به، أو الحمل على واحد التفاتا إلى المجاز وبابه المتسع، نظر.

قوله: ” إذا أعتق مكاتبه.

الخ “.

إذا كاتب عبدا في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه من النجوم في المرض، فإن برئ من مرضه فلا كلام.

وإن مات كان تصرفه بالعتق والابراء من جملة التبرعات المنجزة، فإن جعلناها من الاصل فلا كلام أيضا.

وإن قلنا إنها منالثلث – كما هو المشهور – فإن خرج كل واحد من القيمة والنجوم من الثلث، بمعنى أن الثلث يسع أحدهما مع التساوي أو الاكثر منهما، عتق كله وسقطت عنه النجوم.

وإن تفاوتا وخرج أقلهما من الثلث دون الآخر اعتبر الاقل.

فإن كان له سوى المكاتب مائتان، وكانت القيمة مائة وخمسين، والنجوم مائة، خرجت النجوم من الثلث، فيعتبرها ويحكم بنفوذ العتق.

ولو كانت القيمة مائة، والنجوم