پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص519

[.

] كان الثاني شهرين بثلاثة دنانير، والثالث ثلاثة أشهر بدينارين، والآخران (1) بحالهما، فالثالث وسط بالاجل، والثاني وسط بالقدر.

ز: أن يكون لها وسط بالمفهومات الثلاثة، إما مجتمعة كثلاثة أنجم أجل الاول شهر بدينار، والثاني شهران بدينارين، والثالث ثلاثة بثلاثة، فالثاني وسط بالثلاثة.

أو مفترقة، كما لو كان الاول شهرين (2) بدينار، والثاني شهرا (3) بثلاثة دنانير، والثالث ثلاثة أشهر بدينارين.

فالاول وسط بالاجل، والثاني بالعدد، والثالث بالقدر.

وقد يجتمع اثنان منها ويفترق عنهما واحد، وأمثلته تظهر بأدنى تأمل.

ح: أن لا يكون لها وسط واحد بحسبها ولا بحسب كل واحد منها، كأربعةأنجم متساوية أموالا وآجالا، أو متفاوتة تفاوتا لا يحصل فيه أوسط فرد.

فإن حصل فيه أوسط زوج بأحدها أو بأزيد حمل عليه، لتعذر الحقيقة.

لكن هل يؤخذ منهما واحد خاصة يتخير الوارث، أو يؤخذ الاثنان، لأن مجموعهما هو الاوسط؟ وجهان، وظاهر الاصحاب القطع بالثاني.

وفيه نظر، لأنهم إذا سلموا أن الاطلاق محمول على الواحد والانتقال إلى المجاز لتعذر الحغيقة فالمجاز متعدد باعتبارين، لأن أحدهما مجاز في الوسط باعتبار أنه بعض أجزائه حقيقة في الواحد، والاثنان حقيقة في الاوسط مجاز بعيد في الواحد، فالحمل عليه ليس أولى من الآخر إن لم يكن المرجح في ذلك الجانب، لظهور مجازيته في الاستعمال.

(1) في ما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: والآخرين، والصحيح ما أثبتناه.

(2 و 3) في ما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: شهران.

شهر، والصحيح ما أثبتناه.