مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص515
فإن كان فيها أوسطعددا أو قدرا انصرف إليه.
وإن اجتمع الامران، كان الورثة بالخيار في أيهما شاءوا.
وقيل: تستعمل القرعة.
وهو حسن.
وإن لم يكن أوسط، لا قدرا ولا عددا، جمع بين نجمين ليتحقق الاوسط، فيؤخذ من الاربعة: الثاني والثالث، ومن الستة: الثالث والرابع.
مدلوله وضع الجميع خاضة لاجعل المشيئة إليه في الجميع والبعض، والاغراض تتفاوت في ذلك، فلا يلزم من إرادة تعليق التقدير على المشيئة أن يريد بعض متعلقات المشيئة – وهو الجميع – كما لا يخفى.
قوله: ” إذا قال: ضعوا.الخ “.
الاوسط لفظ متواطئ يراد به الشئ بين الشيئين على السواء.
والبينية قد تكون بالزمان كوسط النهار المتوسط بين طرفيه، وبالمقدار بسبب زيادته ونقصانه كالاثنين المتوسطين بين الواحد والثلاثة.
والمقدار هنا قد يكون في مال النجوم، وقد يكون في الآجال.
والنجم لفظ مشترك في هذا الباب بين أجل مال الكتابة ونفس المالالمفروض في الاجل كما بيناه سابقا (1).
وقد تقدم في الوصايا (2) أنه إذا أوصى بلفظ يقع على شيئين فصاعدا – سواء كان مشتركا أو متواطئا – ووجد في مال الموصي منها أفراد متعددة يتخير الوارث في تعيين أيها شاء، وأن فيه قولا ضعيفا بالقرعة.
وهذه المسألة من جزئيات تلك.
(1) في ص: 431.
(2) في ج 6: 200.