پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص512

[ الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه، فهو وصية بالنصف وزيادة، وللورثة المشيئة في تعيين الزيادة.

ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله، فهو وصية بما عليه، وبطلت في الزائد.

ولو قال: ضعوا عنه ما شاء، فإن شاء وأبقى شيئا صح.

وإن شاء الجميع قيل: لا يصح، ويبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ.

] بواسطة أنه كسب مملوكه لامن حيث إنه مال الكتابة، حتى لو صرح بالوصية بما يقبضه منه من مال الكتابة لم يصح، كما لو أوصى بمال كتابته من دون القبض.

وظاهر إطلاق المصنف والاصحاب بل صريح بعضهم كالشيخ في المبسوط (1) عدم الفرق في ذلك بين العالم بفساد الكتابة والجاهل به، نظرا إلى حقيقة الحال وموافقة الوصية ملك الموصي.

ويحتمل الفرق، لأن الجاهل بالفسادإذا أوصى بالرقبة فعنده أن ما يأتي به لغو.

وقد تقدم مثله في مواضع، ذكر منها في كتاب الهبات من باع ما وهبه مع فساد الهبة، أو باع مال مورثه معتقدا بقاءه فظهر موته، أو أوصى برقبة معتقة فظهر فساد عتقه، فلينظر بحثه (2) ثم.

قوله: ” إذا أوصى أن يوضع.الخ “.

الوصية بالوضع عن المكاتب صحيحة

معتبرة من الثلث، ويتبع فيها مقتضى اللفظ والقرينة كما في نظائره من المحاورات اللفظئة.

وقد ذكر هنا من ألفاظ الوصية له ثلاث مسائل: الاولى: أن يوصي المولى بأن يوضع عن المكاتب أكثر ما بقي عليه أو

(1) المبسوط 6: 161.

(2) انظر ج 6: 49 و 5 1 و 52.