مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص503
فإن كان عمدا كان لهم القصاص.
وإن كان خطأ كان لهم الارش متعلقا برقبته.
فإن كان ما في يده يقوم بالارش، فله افتكاك رقبته.
وإن لم يكن له مال، تساووا في قيمته بالحصص.
]وثالث: وهو اعتبارها يوم الفداء، لأن المكاتب إنما يمنع من بيعه ويستديم (1) الملك فيه يومئذ.
ورابع: وهو اعتبار أقل القيمتين من يوم الجناية ويوم الفداء، احتياطا للمكاتب وإيفاء للمال عليه.
والاوجه آتية في قيمة المكاتب نفسه إذا اعتبرت قيمته.
هذا في عبد المكاتب الذي لا يتكاتب عليه.
فأما من يتكاتب عليه ويتبعه فيها – كولده من أمته، وكما لو وهب منه ولده أو والده حيث يجوز له القبول – فليس له أن يفديه بغير إذن السيد، لأن فداه كشرائه.
الثاني: أن يجني على سيده، فله القصاص، ولا يحتاج إلى إذن السيد، فإن كانت الجناية خطأ أو عفا على مال لم يجب، إذ لا يثبت للمولى على عبده مال.
الثالث: أن يجني على سيد سيده، فهو كما لو جنى على أجنبي، فيباع في الارش إلا أن يفديه المكاتب.
وبقي من أحكام جناية عبده أقسام اخر تأتي (2).
قوله: ” إذا جنى.
الخ “.
هذه من جملة أقسام المسألة الثانية، وهي جناية المكاتب على أجنبي،
(1) في ” خ، م “: وتسليم.
(2) في الصفحة التالية.