مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص500
[.
]عليه واله وسلم: ” لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ” (1) فلو طولب بالزيادة لزم جنايته على أكثر من نفسه، ومن أنه كالحر في المطالبة مادامت المكاتبة باقية خصوصا بالنسبة إلى المولى، لأن رقه يمنع استحقاق المولى مطالبته بمال الجناية، فلو لم يعتبر فيه مناسبة الحر لم يمكن الحكم باستحقاق المولى الارش.
وهو ظاهر اختيار المصنف حيث أطلق الارش.
والاقوى الاول.
ثم إن وفى ما في يده بالارش ومال الكتابة وفى الحقين وعتق.
وإن قصر عنهما أو لم يكن في يده شئ وعجزه المولى سقط الارش، إذ لا يثبت للمولى على مملوكه دين، بخلاف ما إذا عجزه الاجنبي، فإن الارش يتعلق برقبته.
ولو أعتق المولى المكاتب بعد جنايته عليه أو أبرأه من النجوم، فإن لم يكن في يده شئ سقط الارش، لأنه أزال الملك عن الرقبة التي كانت متعلق الارش باختياره ولا مال غيرها.
وفيه وجه آخر أنه لا يسقط، لاستقلال المكاتب، وثبوت حق المولى في ذمته، ولأن العتق يولد (2) إمكان تعلق دين المولى به، بخلاف الرقبة، فإنها تنافيه، والكتابة المتوسطة بينهما تصحح ثبوت دين المولى فالحرية أولى.
وإن كان في يده مال ففي تعلق الارش به وجهان، أحدهما: المنع، لأن الارش كان متعتقا بالرقبة وقد تلفت.
وأظهرهما: التعلق.
والتوجيه المذكور
(1) الحديث بهذا اللفظ رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في التهذيب 10: 182 ح 712، الاستبصار 4: 267 ح 1 0 0 8، الوسائل 1 9: 61 ب ” 33 ” من أبواب القصاص ح 1 0، وأخرجه بلفظ آخر عن النبي صل الله عليه وآله وسلم في مسند أحمد 3: 499، سنن ابن ماجة 2: 89 0 ح 2 66 9، سنن الترمذي 4: 4 0 1 ح 2 1 5 9.
(2) في ” م “: يؤكد.