مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص499
إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا،
فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث، فإن اقتص كان كما لو مات.
وإن كانت طرفا فالقصاص للمولى، فإن اقتص فالكتابة بحالها.
وإن كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته، وله أن يفدي نفسهبالارش، لأن ذلك يتعلق بمصلحته.
فإن كان ما بيده بقدر الحقين فمع الاداء ينعتق، وإن قصر دفع أرش الجناية، فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة.
وإن لم يكن له مال أصلا وعجز، فإن فسخ المولى سقط الارش، لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال، وسقط مال الكتابة بالفسخ.
] قوله: ” إذا جنى المكاتب. الخ “.
إذا جنى المكاتب على مولاه، فإما أن يكون متعلق الجناية نفسا أو ما دونها.
وعلى التقديرين: إما أن يكون عمدا، أو خطأ.
فإن كانت على نفسه عمدا فالقصاص للوارث، فإن اقتص بطلت الكتابة كما لو مات.
وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب المال تعلق الواجب بما في يده، لأن المولى مع المكاتب في المعاملات كالاجنبي مع الاجنبي، فكذلك في الجناية.
وما الذي يلزم المكاتب؟ الارش بالغا ما بلغ، أو الاقل منه ومن قيمته؟ قولان، من عموم قوله صلى الله