مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص497
[.
] وهو ضعيف، لأن صرف المال في ثمنه مع عدم جواز بيعه والتكسب به غير سائغ له وإن لم يعتق في الحال.
ولو وهب منه أو اوصي له به، فإن لم يقدر على التكسب لصغر أو زمانةوعجز وكان يلزمه نفقته لم يجز له قبوله، لأن نفقته تلزم المكاتب من حيث هو مملوكه وإن لم تجب عليه نفقة القريب.
وإن كان كسوبا يقوم بكفاية نفسه جاز قبوله، بل ربما استحب، لأنه لاضرر عليه في القبول.
ثم لا يعتق عليه، لأن ملكه ضعيف، وإنما يعتق بعتقه ويرق برقه.
وليس له بيعه.
وتكون نفقته في كسبه، فإن فضل منه فضل كان للمكاتب [ أن ] (1) يستعين به في أداء النجوم، لأنه بمنزلة المملوك.
فإن مرض أو عجز أنفق المكاتب عليه، لأنه من صلاح ملكه، وليس هذا كالانفاق على أقاربه الاحرار حيث يمنع منه، لأن ذلك مبني على المواساة.
والمصنف – رحمه الله – تردد في استرقاق القريب إذا استرق المكاتب.
ووجه التردد ما ذكرناه، ومن تشبثه بالحرية بجريانه (2) في ملك ولده.
وهذا وجه ضعيف.
ولم يذكر غيره في المسألة احتمالا.
والوجه القطع بتبعيته له في الاسترقاق والانعتاق.
(1) من الحجريتين فقط.
(2) في ” د، خ، م “: لجريانه.