مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص487
[.
] استبراء، لبقائها على الملك السابق.
إذا تقرر ذلك، فإذا وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا فله الخيار بين أن يرضى به، وبين أن يرده ويطلب بدله.
ولافرق بين العيب اليسير (1) والفاحش عندنا.
فإن رضي به فالعتق نافذ لا محالة، ويجعل رضاه بالمعيبكالابراء عن بعض الحق.
وهل يحصل العتق عند الرضا، أو حصل من وقت القبض؟ وجهان أشبههما (2) الثاني.
وإن أراد الرد والاستبدال، فإن قلنا تبين بالرد أن الملك لم يحصل بالقبض فالعتق غير حاصل، فإن أدى على الصفة المستحقة بعد ذلك فحينئذ حصل العتق.
وإن قلنا يحصل الملك في المقبوض وبالرد يرتفع فوجهان، أحدهما: أن العتق كان حاصلا إلا أنه كان بصفة الجواز، فإذا رد العوض ارتد.
وأصحهما: أنه تبين أن العتق لم يحصل، إذ العتق ليس من التصزفات التي يتطرق النقض إليها، فلو حصل لما ارتفع، ولا يثبت العتق بصفة اللزوم إجماعا.
ولو طلب الارش مع الرضا بالمعيب فله ذلك، وتبين حينئذ أنه لم يقبض كمال النجوم، فإذا أداه حصل كمال العتق حينئذ.
وإن عجز عنه وكانت مشروطة فللسيد استرقاقه، كما لو عجز عن بعض النجوم.
ولو فرض تجدد عيب في العوض الذي ظهر معيبا لم يمنع العيب الحادث في يد المولى الرد بالعيب الاول مع أرش الحادث، لاستحقاقه الرد أولا فيستصحب، والعيب الحادث يجبر بالارش، ولأنها ليست معاوضة حقيقة، لأنها
(1) في هامش ” ق، و “: ” خلافا لابي حنيفة في اليسير.
بخطه رحمه الله “.
لم نجده فيما لدينا من كتب فقه العامة.
(2) في ” خ، م ” والحجريتين: أجودهما.