پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص486

[ الثالثة عمثرة: إذا دفع مال الكتابة، وحكم بحريته، فبان العوض معيبا، فإن رضي المولى فلا كلام، وإن رده بطل العتق المحكوم به، لأنه مشروط بالعوض.

ولو تجدد في العوض عيب، لم يمنع من الرد بالعيب الاول، مع أرش الحادث.

وقال الشيخ: يمنع.

وهو بعيد.

] قوله: ” إذا دفع. الخ “.

قد تقرر أن العوض في الكتابة لا يكون إلا دينا.

ثم مستحق الدين في ذمة الغير إذا استوفاه فلم يجده على الصفة المشروطة فله رده وطلب ما يستحقه، ولا يرتفع العقد.

ثم إن كان المقبوض من غير جنس حقه لم يملكه، إلا أن يعتاض من حيث يجوز الاعتياض.

وإن اطلع على عيب، نظر إن رضي به فهل يملكه بالرضا، أو بالقبض وإنما تأكد الملك بالرضا؟ فيه وجهان.

وإن رده فهل نقول: ملكه بالقبض ثم انتقل الملك بالرد، أو نقول: إذا رد تبين أنه لم يملكه؟ فيه قولان.

فهذه قاعدةكلية حققناها في باب الصرف ويبنى عليها مسائل قد سبقت (1).

منها: أن عقد الصرف إذا ورد على موصوف في الذمة وجرى التقابض وتفرقا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا ورده، فإن قلنا إنه ملك بالقبض صح العقد، وإن قلنا تبين أنه لم يملك فالعقد فاسد، لأنهما ترقا قباى التقابض.

ومنها: إذا أسلم في جارية وقبض جاريته فوجد بها عيبا فردها، فهل على المسلم إليه استبراؤها؟ يبنى على هذا الخلاف، فإن قلنا إنه يملك بالقبض وجب الاستبراء، لأنها رجعت إليه بملك جديد، وإن قلنا بعدم الملك فلا

(1) راجع ج 3: 3 4 1 – 3 43.