پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص478

[.

] ولأن المكاتب من أصناف المستحقين، فيكون الدفع إليه واجبا في الجملة.

وأما الثاني فلاصالة عدم الوجوب، مع ما فيه من التعاون على البر، وإعانة المحتاجين، وتخليص النفس من ذل الرقية وحقوقها.

والاقوى وجوب الايتاء من الزكاة إن وجبت، أو الحط عنه من مال الكتابة إن لم تجب، واختصاص الحكم بالمولى، عملا بظاهر الامر (1) المطلق المتعلق بالمأمورين بالكتابة.

ويتخير في الثاني بين أن يعطيه، أو يحط عنه من النجوم شيئا يطلق عليه اسم المال.

ويجب على المكاتب القبول إن أعطاه من جنس مال الكتابة لامن غيره، عملا بظاهر الآية (2)، فقد قيل: إن المراد به مال الكتابة.

ولو حط عنه كان إبراء لا يعتبر فيه القبول على الاقوى.

ولو اعتبرناه وجب كالجنس.

ولو عتق قبل الايتاء ففي سقوط الوجوب قولان، من فوات محله، وتعلق الخطاب بالمكاتبين وقد زال الوصف، ومن كونه كالدين.

واختاره في الدروس (3).

ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا بعجزه، ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره، أو ردها إلى دافعها وجهان، من تبين عدم الاستحقاق، وكونه طارئا على الدفع الموجب للملك حال كونه قابلا له، وبراءة ذفة الدافع حينئذ، وعوده إلى المولى إحداث ملك لا إبطال لما سلف، ومن ثم بقيت المعاملة السابقة بحالها وإن لم يرض بها المولى.

ويضعف بمنع كونه إحداثا، بل إعادته في الرق يقتضي نقض جميع ما

(1 و 2) النور: 33.

(3) الدروس الشرعية 2: 2 48.