مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص472
[ الخامسة: المشروط رق، وفطرته على مولاه.
ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته.
] فعليه القيمة، وتستعين المكاتبة بها.
فإن عجزت قبل الاخذ سقطت، وإن عتقت أخذتها.
وإن ولدت بعدما عجزت ورقمت فلا شئ لها.
وكذا لو ولدت بعدما عتقت، لأنه حين تعذر تقويمه ليس بكسب مكاتبته (1).
ثم لا ترتفع الكتابة باستيلادها، بل هي مستولدة ومكاتبة.
فإن عجزت ثممات السيد عتقت عن الاستيلاد، والاولاد الحادثون بعد الاستيلاد من النكاح أو الزنا يتبعونها، والحادثون قبل الاستيلاد أرقاء للسيد.
وإن مات السيد قبل عجزها عتقت من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا وسعت في عوضه للوارث.
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في رجل وقع على مكاتبته فوطئها: إن عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الاولاد ” (2).
قوله: ” المشروط رق.
الخ “.
المكاتب مطلقا قد خرج عن محض الرقية ولم يصر إلى حالة الحرية، وهو مرتبة بينهما كما علم مرارا.
ومن سقوط أحكام الرقية عنه سقوط نفقته عن مولاه وتعلقها بكسبه، وقد كان اللازم من ذلك ثبوت فطرته على نفسه أيضا، لأنها تابعة للنفقة، لكن قد أطلق جماعة (3) من الاصحاب وجوب فطرة المشروط على
(1) في ” ق، خ، م “: مكاتبه، وفي ” و “: مكاتبة.
(2) التهذيب 8: 277 ح 1 0 0 8، الوسائل 1 6: 96 ب (1 4) من أبواب المكاتبة ح 1.
(3) النهاية: 5 5 2، السرائر 3: 2 9، قواعد الاحكام 2: 1 27.