پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص468

[.

] نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي ما عليه ” (1).

وكذا لا يجوز له وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه، لأن ذلك تصرف بغير الاكتساب، وربما أنقص قيمتها، ويترتب عليها خطر الطلق، ولضعف (2) ملكه على تقدير الامن من الحبل.

ولا فرق في ذلك بين المطلق والمشروط.

ولو بادر ووطئ بغير إذنه فلا حد مع الشبهة، وإلا عزر ولا مهر، لأن مهر جاريته لو ثبت كان له.

فإن أولدها فالولد أنسب (3) لشبهة الملك.

ثم لا يخلو: إما أن تأتي بالولد وهو مكاتب بعد فيكون ملكا له، لأنه ولد جاريته، لكن لا يملك بيعه لأنه ولده، ولا يعتق عليه لأن ملكه ليس بتام، بليتوقف على عتقه، فإن عتق عتق وإلا رق للسيد، وهذا معنى تبعية ولده له في الكتابة.

وثبوت الاستيلاد للامة موقوف أيضا على حرية الولد، فإن عتق استقر الاستيلاد، وإن عجز رقت مع الولد.

فإن عتق المكاتب بعد ذلك وملكها لم تصر مستولدة، لأن بالعجز تبين أنها علقت برقيق وأنه لا استيلاد.

ويحتمل أن لا تصير مستولدة مطلقا، لأن عتق الولد طار على الاستيلاد، فأشبهت الامة الموطوءة بالنكاح، وحق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاد في الحال.

هذا إذا أتتت بالولد وهو مكاتب.

أما إذا أتت به بعد العتق، فإن كان لما دون ستة أشهر من وقت العتق فكذلك، لأن العلوق وقع في الرق.

وإن كان لما

(1) الكافي 6: 1 86 ح 2، التهذيب 8: 268 ح 976، الوسائل 1 6: 9 0 ب (6) من أبواب المكاتبة ح 2، وفيه: عن أبي عبد الله عليه السلام.

(2) في ” خ، م ” والحجريتين: المضعف.

(3) كذا في ” د ” والحجريتين، وفي ” م، ط “: سبب، وفي ” خ “: بسبب، وفي ” و “: لسبب، وفي ” ق “: تشبث، وفي ” ص “: نسب.