پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص466

[ ولايجوز للمولى التصرف في مال المكاتب، إلا بما يتعلق بالاستيفاء.

ولا يجوز له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد.

ولو طاوعت حدت.

ولايجوز له وطء أمة المكاتب.

ولو وطئ لشبهة كان عليه المهر.

وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الاداء وبعده فهو له، لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة.

ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه.

ولو بادرت كان عقدها موقوفا، مشروطة كانت أو مطلقة.

وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها، إلا بإذن مولاه، ولو كانت كتابته مطلقة.

] قوله: ” ولايجوز. الخ “.

قد تقدم (1) أن المكاتب على مرتبة بين العتق والرق، فليس له الاستقلال بالتصرف مطلقا، ولا يبقى سلطنة المولى عليه وتسلطه على ما بيده مطلقا.

فبالنسبة إلى ماله ينقطع عنه تصرف المولى، لأن الغرض منها تحصيله وتحصينه لفك رقبته، فكما أنه ليس للمكاتب صرفه في غير ذلك إلا في القدر الضروري كما مر، كذلك ليس للمولى التصرف فيه بغير الاستيفاء، لا بمعنى أن يأخذه من المكاتب قهرا لاجل الاستيفاء، لأن المكاتب كالمديون في تخيره في جهة الوفاء، وتعيين الدين في أعيان ما بيده موكول إليه، بل المراد تصرفه فيه لاجل الاستيفاء في الجملة بحيث يصدر عن إذن المكاتب وتعيينه.

وقد يجوز تسلط

(1) في ص: 414.