پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص465

[.

] بدون القبض ففي الهبة أولى.

ومن أطلق المنع من الهبة نظر إلى أن الهبة لا يقتضي العوض وإن شرط إلا مع قبضه فيستلزم الخطر.

والعتق مطلقا، لأنه تبرع محض.

ومنه شراء من ينعتق عليه.

وله قبول هبته مع عدم الضرر، بأن يكون مكتسبا قدر مؤونته فصاعدا.

والاقراض مع عدم الغبطة، فلو كان في موضع يخاف فيه تلف المال فأقرضه إلى محل الامن، أو خاف فساده قبل دفعه إلى المولى ونحو ذلك، فلا منع على الظاهر، بل المصلحة فيه واضحة، فهو من ضروب الاكتساب، ولكن المصنف وغيره (1) أطلقوا المنع من هذه الاشياء، ولابد من تقييدها بما ذكرناه.

وفي معنى تصرفاته المنافية للاكتساب تبسطه في الملابس والنفقة، ولا يكلف التقتير المفرط، بل يلزم الوسط اللائق بحاله عادة.

هذا كله مع عدمإذن المولى، أما لو أذن جاز، لأن الحق لا يعدوهما.

(1) انظر إرشاد الاذهان 2: 78، اللمعة الدمشقية: 1 36.