مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص463
ولو زنى المولى بمكاتبته، سقط عنه من الحد بقدر ماله فيها من الرق، وحد بالباقي.
]أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب: ” يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ” (1).
والمراد بالحد هنا حد الاحرار، وسكت عن الجزء الآخر لظهوره أو لأنه لا يقصر عن الاقل فبين الاكثر.
ولو كان الذنب موجبا للحد على تقدير الحرية دون الرقية كالرجم انتفى رأسا وجلد.
ومثله ما لو قذفه قاذف، فإنه يجب عليه من حد الاحرار بنسبة الحرية ويسقط ما قابل الرقية، إذ لا يجب الحد على قاذفه بل التعزير، وهو لا ينتصف بل يناط برأي الحاكم فيعزره عن (2) جزء الرقية بما يراه.
قوله: ” ولو زنى المولى.الخ “.
هذا إذا كان مما يقبل التجزئة كالجلد، فلو لم يقبلها كالرجم سقط أيضا ووجب الجلد.
ويمكن أن يقال: إن الرجم هنا منتف أصلا، لفقد شرطه وهو الاحصان المشروط بزنا الحر بالحرة مع باقي الشرائط، وكذا القول في السابقة، فيجب الجلد ابتداء لا لتعذر تبعيض الرجم.
وهذا أجود.
وخالف بعض العامه (3) في حد المولى الواطئ للمكاتبة، لمكان ماله فيهامن الملك وإن كان ضعيفا، وأوجب التعزير.
= الاول في حد الزنا، ولم نجده في غيره.
(1) الفقيه 3: 29 ح 86، التهذيب 8: 276 ح 1 0 0 5، الوسائل 16: 1 0 2 ب (2 2) من أبواب المكاتبة ح 1.
(2) في ” م “: على.
(3) حلية العلماء 6: 2 1 1، المغني لابن قدامة 1 2: 389.