مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص462
[ ولو وجب عليه حد، اقيم عليه من حد الاحرار بنسبة الحرية، وبنسبة الرقية من حد العبيد.
] ما اعتق منه ” (1).
وقيل: تصح الوصية له مطلقا، لأن قبولها نوع اكتساب، وهو غير ممنوع منه.
وفيه قوة.
والرواية ضعيفة باشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام بين الثقة وغيره، فترد لذلك.
هذا إذا كان الموصي غير المولى، أما هو فتصح وصيته له مطلقا بغير إشكال، ويعتق منه بقدر الوصية، فإن كانت بقدر النجوم عتق أجمع، وإن زادت فالزائد له.
ولافرق بين كون قيمته بقدر مال الكتابة وأقل، لأن الواجب الآن هو المال.
ويحتمل اعتبار القيمة لو نقصت، لأن ذلك حكم القن والمكاتب لا يقصرعنه.
وفيه: أنه خرج عن حكم القن بوجه، وصار مال الكتابة في ذمته، فكان اعتباره أولى.
قوله: ” ولو وجب.الخ “.
إذا وجب على المكاتب حد،فإن لم يتحرر منه شئ – بأن كان مطلقا أو مشروطا لم يؤد شيئا – حد حد العبيد وإن كان قد خرج منهم من وجه، لأنه لم يصر حرا محضا، والحد مبني على التخفيف، فيرجح فيه جانب الاقل.
وإن كان قد تحرر من المطلق شئ حد من حد الاحرار بنسبة ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية، فإن انقسمت الاسواط على صحة وإلا قبض من السوط بنسبة الجزء كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى.
وفي صحيحة الحلبي عن
(1) التهذيب 8: 275 ح 1 0 0 0، الوسائل 1 6: 1 0 1 ب (2 0) من أبواب المكاتبة ح 2.
(2) لم يتعرض له في مسألة حد المملوك من كتاب الحدود، راجع النظر الثاني من الباب =