پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص461

[ ولو اوصي له بوصية، صح له منها بقدر ما فيه من حرية، وبطل ما زاد.

] وطريق الجمع بين هاتين وما تقدم بحمل أدائه ما بقي من نصيبه لا منأصل المال، وإرثه لما بقي إن كان في النصيب بقية.

وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه متعين، لمراعاة الجمع بين الاخبار الصحيحة.

وفي التحرير (1) توقف في الحكم.

وله وجه، لأن الاول أكثر، بل الصحيح من الجانب (2) المشهور مختص برواية بريد، وأما صحة رواية محمد بن قيس فإضافية كما حققناه مرارا، فتتعارض الكثرة والشهرة.

قوله: ” ولو اوصي له بوصية.

الخ).

المشهور بين الاصحاب أن المكاتب المشروط لا تصح الوصية له مطلقا، والمطلق يصح له منها بنسبة ما فيه من الحرية.

والمستند رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا يجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه.

وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فأجاز ربع الوصية.

وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما اعتق منها.

وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه يجاز من وصيته بحساب

(1) تحرير الاحكام 2: 91 – 92.

(2) في الحجريتين: جانب.