مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص458
[ وأما الاحكام: فتشتمل على مسائل.
الاولى: إذا مات المكاتب، وكان مشروطا، بطلت الكتابة، وكان ما تركه لمولاه، وأولاده رقا.
وإن لم يكن مشروطا، تحرر منه بقدر ما أداه، وكان الباقي رقا،ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، ولورثته بقدر ما فيه من حرية.
ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة.
وإن لم يكن له مال، سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الاداء ينعتق الاولاد.
وهل للمولى إجبارهم على الاداء؟ فيه تردد.
وفيه رواية اخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة، ويتحرر الاولاد، وما يبقى فلهم.
والاول أشهر.
] امتنعت صحتها بشرط فاسد، أو بفوات شرط في العوض، بأن كان خمرا أو خنزيرا أو مجهولا أو لم ينجمه.
ثم جعلوا الكتابة الباطلة لاغية كما ذكرناه، والفاسدة تساوي الصحيحة في ثلاثة أمور: أحدها: أنه يحصل العتق بالاداء.
والثاني: أنه يستقل بالكسب، ويستتبع عند العتق ما فضل من كسبه، وكذا ولده من جاريته.
والثالث: أنه يستقل حتى يعامل السيد ويسقط عنه نفقته.
ويفارقها في أنها لا تلزم من جانب السيد فله فسخها، وتبطل بموت السيد.
وبالجملة، فالعتق عندهم يحصل من جهة التعليق لامن جهة الكتابة.
وهذاكله عندنا لاغ، لأن الفاسد لا يترتب عليه أثر، والاطلاق الشرعي محمول على الصحيح، والاحكام مترتبة عليه.
قوله: ” إذا مات المكاتب.
الخ “.
إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة، لأن موضوعها