مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص456
كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير.] العامة (1)، لكن الاصحاب على خلافه.
قوله: ” ولو دفع المكاتب.الخ “.
لأنه دين مؤجل فلا يجب قبوله قبل الاجل كغيره من الديون، ويجوز أن يتعلق بالتأخير غرض صحيح لايتم بدونه، فيجب الوفاء له بشرطه، للعموم (2).
ويؤيده رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: ” أن مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال: إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة،فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي، فدعاه علي عليه السلام فقال: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ قال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعزض من ذلك إلى ميراثه، فقال علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك ” (3).
وأما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: ” يأخذون ما بقي ويعتق ” (4) فمحمول على جواز الاخذ مع التراضي ولا دلالة فيه على لزومه، ولو ظهر منه ذلك لزم تنزيله على ما ذكر
(1) انظر المغني لابن قدامة 12: 478، ولكنه مذهب بعض العامة لا جميعهم.
(2) لا حظ الصفحة السابقة، هامش (1).
(3) التهذيب 8: 273 ح 998، الاستبصار 4: 35 ح 1 1 9، الوسائل 1 6: 98 ب ” 1 7 ” من أبواب المكاتبة ح 2.
(4) الفقيه 3: 76 ح 272 وفيه: عن أبي الصباح، التهذيب 8: 271 ح 989 و 99 0، الوسائل 16: 98 ب ” 17 ” من أبواب المكاتبة ح 1.