پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص455

[.

] معا فيقسط عليهما كالبيع، وإنما يؤذي الحي قدر نصيبه من مال الكتابة ويعتق.

إذا تقرر ذلك، فلو شرط عليهم كفالة كل منهم لصاحبه في عقد الكتابةصح على الاصح، للاصل، وعموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (1).

فيلزم كلا منهم حكم الكفالة من وجوب إحضار الغريم عند الحلول وأداء ما عليه إلى آخر ما فصل.

وقيل: لا تصح الكفالة بناء على عدم لزوم مال الكتابة من جهة المكاتب، والشرط كجزء من العوض فيتبعه في الجواز.

وكذا يجوز أن يضمن كل منهم ما في ذمة الآخر.

وحينئذ فيعتقون جميعا، لأن الضمان يحول ما في ذمة كل منهم إلى الآخر فينزل منزلة الاداء، ويبقى المال دينا في ذمتهم لا على وجه المكاتبة.

ولو ضمن أحدهم خاصة تعلق المال بذمته وعتق المضمون.

وقال في المختلف: ” إذا رضي المولى بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان ” (2).

وهو غريب، لما عرفت من ظهور الفرق.

ولو جعلنا الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة تخير في الرجوع بالجميع على من شاء.

وفي كلام الشيخ (3) إشعار به، وذكر في المسائل الحائريات (4) جواز ضمان اثنين مالا واشتراط رجوعه على من شاء منهما، وهو دليل على ذلك أيضا، وهو مذهب

(1) التهذيب 7: 371 ح 1 5 0 3، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 1 5: 3 0 ب (2 0)ا لمهور، ح 4.

(2) المختلف: 6 4 2.

(3) انظر المبسوط 6: 81.

(4) المسائل الحائريات (ضمن الرسائل العشر): 304.