پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص454

[.

] ثم كل واحد من العبيد يؤدي ما عليه إما على التفاضل أو على التساوي، وإذا أدى ما عليه عتق ولم يتوقف عتقه على أداء غيره على الاظهر.

وإن مات أحدهم أو عجز فهو رقيق، وغيره يعتق بأداء ما عليه، ولا ينظر إلى أن السيد علق عتقهم بأداء جميعهم حيث قال: فإذا أديتم فأنتم أحرار، لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة، ولذلك إذا أبرأ السيد المكاتب عتق وإذا مات لم تبطل الكتابة، بخلاف العتق المعلق.

وقيل: لا يعتق بعضهم بأداء ما عليه، وإنما يعتقون معا إذا أذوا جميع المال.

ووجهه قد علم مما قررناه.

وقال ابن البراج: ” إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما قيل للثاني: إما أن تختار أن تؤدي باقي الكتابة عنك وعن صاحبك، وإما أن تكاتب عن نفسك كتابة جديدة، فأيهما اختار كان له ذلك.

وإن كان المتروك مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذه السيد من الكتابة، وكان على الثاني ما بقي من قسطه منها.

وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب.

وإن كان ما ترك فيهوفاء بجميع الكتابة فإن السيد يأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معا، ويرجع ورثته على الحئ بحصته، وبقية ذلك ميراث لهم ” (1).

وهذا يدل على توقف عتق كل منهما على أداء المال وزيادة أحكام اخر نادرة.

وسيأتي (2) إن شاء الله تعالى أن موت المكاتب يبطل الكتابة ه سواء كانت مشروطة أم مطلقة ولم يؤد شيئا من المال.

وحينئذ فيسقط قدر نصيبه من مال الكتابة، ولا ينحصر المال في أحدهما، لأنه عوض بينهما (3)

(1) المهذب 2: 38 1 – 38 2.

(2) في ص: 458.

(3) في ” خ “: عنهما، وفي الحجريتين: عتقهما.