مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص450
أو غير ذلك من عقود المعاوضات، في عقد واحد صح، ويكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل.
] مندفع بما أسلفناه من أن عقد الكتابة يخرج المملوك عن ملك المولى محضا وإن كان انتقالا متزلزلا، ومن ثم سقطت عنه نفقته وفطرته ولم يكن له استخدامه وغير ذلك من توابع الملك، فكانت منفعته وما يتجذد من كسبه تابعة لهفي الانتقال عن ملكه، ويجوز جعله عوضا عن فك رقبته.
ولما كان العتق المنجز يقتضي ملك المعتق منافع نفسه أيضا وكسبه اعتبر رضاه في اشتراط المال دون الخدمة، لأنها تصير كالمستثناة مما يخرجه عن ملكه بالتحرير المتبرع به، وهذا لا يلزم منه بطلان جعل الخدمة عوضا في الكتابة الواقعة برضا المكاتب، مضافا إلى عموم الادلة.
قوله: ” وإذا جمع بين كتابة.
الخ “.
تد تقدم في البيع (1) والنكاح (2) جواز الجمع بين عقود متعددة صفقة واحدة بعوض واحد، لأن المعتبر العلم بمجموع العوض والمعوض ولا يعتبر العلم ببا يخص الاجزاء، وإن كان مما يحتاج إلى معرفته على بعض الوجوه، كما لو ظهر استحقاق بعض الاعيان أو بطلان بعض الصفقة، فيكتفى حينئذ بمعرفة ما يخص كل واحد بالحساب ونسبة بعضها إلى بعض، وهذا من ذلك القبيل.
فإذا قال للعبد: كاتبتك وبعتك هذا الثوب بمائة إلى شهر مثلا، أو كاتبتك
(1) في ج 3: 280.
(2) في ج 8: 277.