مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص448
[ فلا تصح الكتابة على عين، ولا مع جهالة العوض، بل يذكر في وصفه كل ما يتفاوت الثمن لاجله بحيث ترتفع الجهالة.
فإن كان من الاثمان وصفه كما يصفه في النسيئة، وإن كان عرضا وصفه كصفته في السلم.
] المكاتب مضمون بالغصب كالقن فيضمن منافعه مدة الحبس بالقيمة.
وهذا أقوى.
قوله: ” فلا تصح الكتابة.
الخ “.
إنما لم تصح الكتابة على العين لأنها إن كانت بيد المملوك فهي للمولى فلا يتحقق (1) المعاوضة بها، لأنها معاوضة على ماله بماله.
والفرق بينها وبين الدين – مع اشتراكهما في هذا المعنى -: أن عقد الكتابة يخرج المملوك عنمحض الرقية ويجعله قابلا للملك، فالكسب المتجدد ليس للمولى وإن لم يصر إلى محض الحرية (2) ” فإنه واسطة بينهما كما سلف (13.
وإن كانت العين لمالك خارج قد أذن في المعاوضة عليها لم يصح، من حيث إن العوض شرطه أن يجعل المعوض في مقابلته بحيث يجعل كل منهما (4) بدلا عن الآخر ليتحقق المعاوضة من الجانبين، ولا تتم هذه المقابلة والبدلية إلا مع ملك باذل كل من العوضين ما وقع بدله، ولما لم ينتقل المكاتب إلى ملك صاحب العين لم تنتقل العين إلى ملك المولى، لفقد الشرط.
ومثله ما لو باعه عينا بعين لغير المشتري على أن يكون الملك للمشتري والثمن من غيره، أو باعه بثمن
(1) في ” خ، م “: تصح.
(2) كذا في هامش ” ق، و ” بعنوان ” ظاهرا “، والظاهر أنه الصحيح، وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: الرقية.
(3) في ص: 414.
(ع) في ” خ، م “: من العوضين.