پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص445

ولا بد أن يكون وقت الاداء معلوما، فلو قال: كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة، بمعنى أنها ظرف الاداء، لم يصح.] وعموم النص (1) يدفع ذلك كله.

ودخل في تجويز الكثرة (2) من غير وقوف بها على حد – بعد أن تكون معلومة – ما إذا جعلاه إلى مدة لا يعيشان إليها غالبا، فيصح، للاصل، وينتقل الحكم بعدهما إلى الوارث.

وهو يتم في جانب المولى، لأنها لا تبطل بموته، أماجانب المكاتب فيشكل ببطلانها بموته مطلقا إذا كان مشروطا، وفي الباقي بالنسبة في المطلق، فيكون اشتراط الزائد منافيا لمقتضى العقد.

وقد أطلق الشهيد – رحمه الله – في بعض تحقيقاته جواز التأجيل كذلك مطلقا، وحكم بانتقال الحكم إلى الوارث بعد الموت.

ولا يخلو في جانب المكاتب من إشكال.

وقد اختلفوا في جواز التأجيل في البيع كذلك، واختار في التذكرة (3) جوازه.

وهو متجه، لأنه لا مانع من انتقال الحق فيه إلى الوارث كما في فرض موت المولى هنا.

قوله: ” ولا بد أن يكون.

الخ “.

وجه البطلان: أن الاجل على هذا التقدير مجهول، لأن ” في ” لا يقتضي إلا الظرفتة، ولم يبين أنه يؤديها في دفعة واحدة أو دفعات، ولا أنه يؤديه في أولها أو وسطها أو آخرها.

وقال ابن الجنيد (4): يجوز ويتخير في دفعه في مجموع ذلك الوقت.

(1) انظر الوسائل: 16: 83 ب ” 1 ” و ” 4 ” من أبواب المكاتبة.

(2) في ” ط، ق، و “: الكثير.

(3) راجع التذكرة 1: 549، فقد أطلق جواز التأجيل بالكثير.

(4) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3: 578.