پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص438

[ ويعتبر في الموجب: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، وجواز التصرف.

وهل يعتبر الاسلام؟ فيه تردد، والوجه عدم الاشتراط.

] قوله: ” ويعتبر في الموجب البلوغ. الخ “.

لا شبهة في اعتبار كمالية المولى، لأنه تصرف مالي.

وأما إسلامه ففي اعتباره قول مرتب (1) على أنه عتق بعوض بى أن العتق لا يقع من الكافر.

والمقدمتان ممنوعتان.

وقد تقدم (2) البحث فيهما.

ثم إن كان المكاتب كافرا أيضا فلا كلام، لأن يده تقر عليه بدون الكتابة.

وإن كان مسلما ففي صحة كتابته له قولان، من حيث إنه يجبر على نقله عنملكه، والكتابة كما عرفت لا توجب الانتقال التام عن الملك، لأنها مترددة بين الخروج عنه والبقاء، وتمام الخروج موقوف على أداء المال، ومن استلزامها رفع اليد في الجملة وتشبث المكاتب بالحرية ورفع الحجر عنه في كثير من الاعمال، خصوصا إذا جعلناها بيعا ولازمة من جهة المولى.

وربما فرق بين المطلقة والمشروطة، فاكتفي بالاولى دون الثانية ” لأنه لا يخرج في المشروطة عن الرقية إلا بأداء جميع المال، وهو معرض للعجز اختيارا أو اضطرارا.

ويتفرع على هذه الاقوال ما إذا كاتبه كافرا فأسلم قبل الاداء، وأولى بالاكتفاء هنا، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.

وعلى المنع من الاكتفاء بها يحتمل هنا الجواز لذلك.

والاقوى تساويهما حكما.

وعلى تقدير الاكتفاء بها

(1) في ” ق، خ، م “: مترتب.

(2) في ص: 4 1 7 و 28 5.