پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص429

[.

] جواز الفسخ بتأخير نجم إلى نجم في قوله: ” وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا ” ولا دليل صريحا على جواز الفسخ قبل ذلك، بل على تحريم تأخير الاداء، ولا كلام فيه، لأن ذلك مقتضى الدين بعد حلوله.

ويبقى حكم ما إذا علم من حاله العجز مستفادا مما اعتبره له سابقا.

وهذا أجود من الاستدلال له برواية إسحاق بن عمار، لصحة هذه وضعف تلك، وظهور دلالة هذه دونها.

ولعل نسبة المصنف القول الثاني إلى الرواية وإشعار تصديره الحكم بالقول الاول ناش عما ذكرناه، وإلا لم يمكن العدول عن الرواية (1) الصحيحة إلى غيرها.

ثم تنبه في العبارة لامور: الاول: أنه قبل حلول النجم لا يصح الفسخ – سواء علم من حاله العجز أم لا – إجماعا، فإطلاقه جواز الفسخ مع العلم المذكور وجعله قسيما لتأخير النجم عن محله مقيد بحلول النجم.

وبهذا يظهر أنه يصلح قسيما للقول بأنه تأخير النجم إلى نجم آخر، لتحقق المغايرة بينهما، ولا يجوز جعله قسيما للقول الثاني وهو تأخير النجم عن محله ” لأنه على هذا القول إذا أخره عن محله ولو لحظة جاز الفسخ لذلك وإن لم يعلم من حاله العجز وقبله لا يجوز كما ذكرناه.

فلذلك جعل قسيما للاول دون الثاني.

ولكن اتفق للعلامة في الارشاد (2) جعله قسيما للثاني ونقله كذلك قولا فقال: ” وحده تأخير النجم عن محله على رأي أو يعلم من حاله العجز “.

(1) في ” ذ، خ، م “: الروايات.

(2) إرشاد الاذها ن 2: 76.