پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص426

[.

] لكن إن كانت مشروطة رجع رقا بالعجز ولو عن درهم من آخر المال.

وإن كانت مطلقة وكان عجزه عن النجم الاول فكذلك.

وإن كان عن غيره أو عن بعضه بعد أن أدى شيئا أفاد الفسخ عود ما بقي منه رقا، واستقر عتق مقدار ما أدى، فاحتيج إلى معرفة العجز المسوغ للفسخ في القسمين، وإن كان مقتضى عبارة المصنف والاكثر أن البحث عن عجز المشروط خاصة.

وقد اختلف الاصحاب في حده، فذهب الشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2) إلى أن حده تأخير نجم إلى نجم اخر، بمعنى تأخير مال أجل إلى أن يحل أجل آخر ويجتمع مالان على الحلول، سواء كان ذلك التأخير بسبب العجز عنه أو بالمطل أو بالغيبة بغير إذن المولى.

وإطلاق اسم العجز على هذا الشق (3) مجاز باعتبارقسيمه، ولمشاركته العجز في المعنى.

أو يعلم من حاله العجز بعد حلول النجم عن أدائه وإن لم يؤخر إلى نجم آخر.

وذهب جماعة منهم المفيد (4) والشيخ في الاستبصار (5) وابن إدريس (6) وكثير من المتأخرين (7) إلى أن حده تأخير النجم عن محله، سواء بلغ التأخير

(1) النهاية: 549.

(2) انظر المهذب 2: 376، فقه القرآن 2: 2 1 6، إصباح الشيعة: 477.

(3) في هامش ” ق، و “: ” الصواب: وإطلاق اسم العجز على هذين الشقين مجاز باعتبار قسيمهما.

وكأنه – رحمه الله – جرى على ما في الاصل وسها القلم عن الملحق.

بخط الشيخ محمد سبط الشارح على نسخة الاصل “.

(4) المقنعة: 551.

(5) الاستبصا ر 4: 33 – 35.

(6) السرائر 3: 27.

(7) انظر الجامع للشرائع: 4 1 1، كشف الرموز 2: 3 0 5، المختلف: 639، اللمعة الدمشقية: 1 36، التنقيح الرائع 3: 471، المقتصر: 312.