پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص425

[ والكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة.

فالمطلقة: أن يقتصر على العقد وذكر الاجل والعوض والنية.

والمشروطة: أن يقول مع ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق.

فمتى عجز كان للمولى رده رقا، ولا يعيد عليه ما أخذ.

وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز عنفك نفسه.

وقيل: أن يؤخر نجما عن محله.

وهو مروي.

] تقدم (1) من الاجتزاء بما هو في معنى الكتابة منضما إلى ما يعتبر فيها من القصد، وهو لا يوافق قاعدة الاصحاب، وإنما اللازم منه عندهم وجوب الضميمة لفظا ليكون صريحا.

قوله: ” والكتا بة.

الخ “.

مستند الفرق بين القسمين الاخبار الصحيحة الدالة عليها من طرقنا، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إن المكاتب إذا أدى شيئا اعتق بقدر ما أدى، إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم ” (2) وعند العامة أنها قسم واحد وهو المشروطة عندنا، فلا يعتق إلا بأداء جميع المال، لقوله صئى الله عليه وآله وسلم: ” المكاتب عبد ما بقي عليه د رهم ” (3).

قوله: ” وحد العجز.

الخ “.

إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة،

(1) في ص: 422.

(2) الكافي 6: 1 86 ح 6، التهذيب 8: 266 ح 97 0، الوسائل 16: 85 ب ” 4 ” من أبواب المكاتبة ح 2.

(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 414، هامش (4).