مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص410
فإن أدى مال الكتابة عتق بالكتابة، وإن تأخر حتى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث، وإلا عتق منه الثلث، وسقط من مال الكتابة بنسبته، وكان الباقي مكاتبا.
أما لو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير.
وفيه إشكال.
أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق، لم يكن إبطالا للتدبير قطعا.
] مائة وتلفت مائة استقر العتق في ثلثيه وتسلط الورثة على ثلثه وعلى المائة.
وربما يخرج على الوجه الثاني أن للوارث التصرف في الثلثين كما يحكم بعتق الثلث مراعاة للحقين المتلازمين، فإن حضر الغائب نقض تصرفه.
والاصح خلاف ذلك كله.
وكما يوقف كسبه في الثلثين قبل وصول المال توقف نفقته، بمعنى أنهينفق عليه منه فإن وفى وإلا أكمل الوارث، فإن حضر المال وعتق أجمع رجع الوارث بما غرم منها عليه.
قوله: ” إذا كوتب.
الخ “.
هنا ثلاث مسائل: الاولى: إذا كاتبه ثم دبره صح، لعدم المنافاة، فإن الكتابة لازمة لا تبطل بطرو الجائز، والكتابة وإن اقتضت تمليك المكاتب نفسه إلا أنه ليس ملكا تاما فلا ينافي التدبير، ومن ثم جاز تعجيل عتقه.
رحينئذ فيجتمع عليه الامران، فإن أدى مال الكتابة في حياة المولى عتق وبطل التدبير، وإن عجز فعجزه المولى بطلت الكتابة وبقي التدبير.