مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص403
كان الارش للمولى، ولا يبطل التدبير.
وإن قتل بطل التدبير، وكانت قيمته للمولى يقوم مدبرا.
] ما عتق منه.
قوله: ” إذا جني على المدبر.
الخ “.
الجناية على المدبر كهى على القن، فإن جني عليه بما دون النفس فللسيد القصاص أو الارش، ويبقى التدبير بحاله.
وإن قتل فللسيد القصاص أو القيمة.
ولا يلزمه أن يشتري بها مملوكا فيدبره وإن كان التدبير واجبا، بخلاف ما إذا وقف متاعا فأتلف، فإنا قد نقول يشترى بقيمته مثله ويوقف.
والفرق: أن مقصود الوقف أن ينتفع به الموقوف عليهم وهم باقون، ومقصود التدبير أن ينتفع به العبد ولم يبق.
ثم على تقدير الحاجة إلى تقويمه لتؤخذ القيمة أو الأرش يقوم مدبرا لاقنا، لأن تلك هي صفته التي هو عليها يوم الجناية.
ويظهر التفاوت على تقدير القول بالمنع من بيع رقبته، أو كان لازما بنذر وشبهه بحيث لا يجوز الرجوع فيه، فيكون لذلك (1) قيمته أقل من قيمة القن.
أما لو كان التدبير متبرعا به وجوزنا بيعه مطلقا كما يجوز الرجوع فيه لم يظهر بين القيمتين تفاوت.
(1) في ” خ، م “: كذلك.