مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص396
[ الثالثة: إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي.
ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصته.
وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه.
وكذا لو دبر الشريكان، ثم أعتق أحدهما، لم تقوم عليه حصة الآخر.
ولو قيل: يقوم كان وجها.
ولو دبر أحدهما، ثم أعتق، وجب عليه فك حصة الآخر.
ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة، على تردد.
] سبيل للديان عليه ” (1).
وصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن [ بيع ] (2) المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره ” (3).
واجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه، فإنه إذا وقع كذلك مع سلامته من الدين فلا سبيل للديان عليه، وإن نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة.
وهو محمل بعيد.
قوله: ” إذا دبر.
الخ “.
هنا مسائل:الاولى: إذا دبر بعض عبده لم يسر على الباقي، بمعنى أنه [ لا ] (4) ينعتق
(1) الفقيه 3: 72 ح 253، التهذيب 8: 261 ح 949، الوسائل 16: 79 ب ” 9 ” من أبواب التدبيرح 2.
(2) كذا في مصادر الحديث، واستظهر رجودها في هامش (و)، ولم ترد فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين.
(3) التهذيب 8: 2 6 1 ح 9 5 0، الاستبصار 4: 28 ح 9 1، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(4) من هامش ” و ” بعنوان ” ظاهرا ” وهو الصحيح، ولم ترد في سائر النسخ الخطية والحجريتين.