پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص392

[ ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا.ولو ادعى المملوك التدبير،وأنكر المولى فحلف، لم يبطل التدبير في نفس الامر.] اشترى شيئا على أنه من جنس معين فظهر غيره.

وأما تنزيله على أن البيع متناول للرقبة مدة الحياة كمشروط العتق ففاسد، لتصريح الاخبار والفتوى بتناول البيع الخدمة دون الرتبة، ولأن انعتاقه بالموت عن البائع لا عن المشتري، فدل على عدم انتقال الرقبة إلى المشتري وإلا لكان عتقه عنه إذا (1) لم يشترط عليه عتقه عن البائع بل انعتق (2) بالتدبير السابق.

والاصخ صحة البيع في رقبته وبطلان ا لتدبير.

قوله: ” ولو أنكر المولى.

الخ “.

إنما لم يكن رجوعا لأنه أعم منه فلا يدل عليه، ولامكان استناد إنكاره إلى نسيان التدبير فلم يقصد به الرجوع.

وقيل: يكون رجوعا، لاستلزامه رفعه في سائر الازمان فكان أبلغ من الرجوع المقتضي لرفعه في الزمن المستقبل خاصة.

والاول أقوى إلا مع قصد الرجوع به، وحينئذ فيرجع إليه في ذلك فإن لم يعترف بالقصد لم يكن رجوعا.

وكذا القول في سائر الاحكام التي يجوز او جوع فيها، كالوكالة والوصية وإنكار البيع الجائز عدا الطلاق، لورود النص الصحيح بكونه رجوعا.

وتد تقذم تحقيقه فيه (3).

قوله: ” ولو ادعى المملوك.

الخ “.

الحكم هنا كما تقدم مع زيادة الحلف من المولى، وهو لا يفيد الرجوع

(1) في ” ص، و “: إذ.

(2) في ” ص، د، ق “: العتق.

(3) في ج 9: 186.