مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص389
[ قولا كقوله: رجعت في هذا التدبير.
وفعلا: كأن يهب أو يعتق أو يقف أو يوصي، سواء كان مطلقا أو مقيدا.
وكذا لو باعه بطل تدبيره.
وقيل: إن رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته.
وكذا إن قصد ببيعه الرجوع.
وإن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته، وتحرر بموت مولاه.
] قوله: ” قولا كقوله: رجعت. الخ “.
قد عرفت مما سبق أن التدبير من الامور الجائزة القابلة للفسخ كالوصية.
ثم فسخه قد يكون بالقول كقوله: رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو رفعته وما أشبه ذلك، وقد يكون بالفعل كأن لحب المدبر لغيره وإن لم يقبضه، فإنه يبطل لدلالته على الرجوع، وتصح الهبة إذا تمت شرائطها (1)، خلافا لابن حمزة (2) حيث اشتريط صحتها تقد الرجوع فيه بالقول.
وأولى بالرجوع ما إذا أعتقه، لأنه تعجيل لما تشبث به المدبر من الحرية فقد زاده خيرا.
وكذا يبطل بوقفه وإن لم يقبضه، لدلالته على الرجوع كالهبة، والخلاف فيه كالخلاف فيها.
ومثله الوصية به.
وأما بيعه فالاظهر أنه كذلك، لما ذكر، ولأن الوصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي، والبيع ناقل للملك وهو وصية أو بمنزلتها كما مر (3)، ولصحيحه بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سال عن رجل دبر مملوكا ثم احتاج إلى ثمنه، قال: فقال: ” هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء
(1) في ” ق “: بشرائطها.
(2) الوسيلة: 346.
(3) في ص: 387 – 388.