پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص387

[ الثالث في الاحكام وهي مسائل:
الاولى:التدبير بصفة الوصية،

يجوز الرجوع فيه.] ورجوعه عنه، لأن إشارته قائمة شرعا مقام اللفظ سواء كان خرسه أصلتا أم عارضيا، وسواء خرس بعد التدبير فيرجع بالاشارة أم قبله، لاشتراك الجميع في المقتضي.

ويشترط فهم إشارته ولو بعدلين ليثبت به حيث يحصل النزاع.

ولو فهم المملوك ذلك منه ترتب عليه حكم التدبير فيما بينه وبين الله تعالى، كما لو وقع التدبير من الصحيح بينهما بغير إشهاد، ولو أنكر بعد ذلك فكإنكار الصحيح.

ونبه بقوله: ” وكذا رجوعه ” على خلاف بعض العامة (1) حيث منع من رجوعه بالاشارة وإن جوز تدبيره بها، بناء على أن الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول فلا يزيد الفرع على أصله.

قوله: ” التدبير بصفة.

الخ “.

في جعله بصفة الوصية من غير أن يجعله وصية محضة تنبيه على أنه لا يختار كونه وصية محضة، وفي تعريفه له في صدر الكتاب (2) ما يدل على ذلك كما بيناه، ولكنه في النافع (3) قطع بكونه وصيه.

والاخبار مختلفة، ففيرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: ” إنما هو بمنزلة رجل أوصى

(1) لم نعثر عليه، وانظر روضة الطالبين 8: 454.

(2) في ص: 365.

(3) المختصر النافع: 238.