پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص386

ولو دبر الكافر كافرا فأسلم بيع عليه، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع.

ولو مات قبل بيعه، وقبل الرجوع في التدبير، تحرر من ثلثه.

ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله، وكان الباقي للوارث.

فإن كان مسلما استقر ملكه، وإن كان كافرا بيع عليه.

ويصح تدبير الاخرس بالاشارة.

وكذا رجوعه.

ولو دبر صحيحا ثم خرس، ورجع بالاشارة المعلومة، صح.] قوله: ” ولو دبر الكافر.

الخ “.

إذا دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد، نظر إن رجع السيد عن التدبير بالقول بيع عليه وجوبا قولا واحدا، وإلا ففي بيعه عليه قولان أظهرهما ذلك، لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ” (1) وطاعة المولى علو منه، وفي ملكه له إذلال للمسلم، ولا يؤمن أن يستخدمه فيذله.

وقال ابن البراج (2): يتخير بين الرجوع في التدبير فيباع، وبين الحيلولة بينه وبين كسبه للمولى، وبين استسعائه، وحينئذ فينفق عليه من كسبه، فإن فضل منه شئ فهو للمولى.

وعلى القولين، فإذا مات قبل بيعه ورجوعه عتق من ثلثه، فإن بقي منه شئ سعى فيه للورثة إن كانوا مسلمين، وإلا بيع عليهم، لبطلان التدبير بالموت.

قوله: ” ويصح تدبير الاخرس.

الخ “.

كما يصح تصرفات الاخرس ومعاملاته بالاشارة المفهمة، كذا يصح تدبيره

(1) الفقيه 4: 2 43 ح 778، الوسائل 1 7: 376 ب ” 1 ” من أبواب موانع الارث ح 1 1، عوالي اللئالي 1: 226 ح 118.

(2) المهذ ب 2: 371.