پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص383

[ فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره.

وروي [ أنه ] إذا كان مميزا له عشر سنين صح تدبيره.

ولا يصح تدبير المجنون، ولا المكره، ولا السكران، ولا الساهي.

وهل يصح التدبير من الكافر؟ الاشبه نعم، حربيا كان أو ذميا.

] قوله: ” فلو دبر الصبي. الخ “.

الرواية المذكورة هي التي سبقت (1) في جواز وصيه وعتقه، والتدبيرمنحصر فيهما، لا أن فيه بخصوصه رواية كذلك.

وقد تقدم (2) الكلام على ذلك.

والاظهر عدم الصحة فيه كالاصل.

والمصنف (3) رجح جواز وصيه عملا بالاخبار الكثيرة، وتردد في عتقه، وجزم هنا بعدم صحة تدبيره، مع أنه راجع إليهما كما عرفت.

وكذلك صنع العلامة في الارشاد (4) في الوصية والتدبير.

ورجوعه إلى الرجوع أولى من تكلف الفرق بما لا يجدي.

قوله: ” وهل يصح التدبير.

الخ “.

مبنى الخلاف على أن التدبير وصية أو عتق، فعلى الاول يصح من الكافر مطلقا، لعدم اشتراط نية القربة.

وعلى الثاني يبنى على اشتراطها في العتق وعدمه، وعلى أن المراد بها قصد التقرب (5) سواء حصل أم لا.

فعلى الاول لا يصح تدبير الكافر مطلقا، وهو خيرة ابن إدريس (6) مصرحا بأنه عتق.

وعلى الثاني يصح.

وعلى الثالث يصح ممن أقر بالله تعالى كالكتابي دون غيره.

وأما

(1 و 2) انظر ج 5: 323، وج 6:.

1 4، وهنا في ص: 283.

(3) شرائع الاسلام 2: 289، وج 3: 96.

(4) إرشاد الاذها ن 1: 4 57، وج 2: 73.

(5) في ” ص، د، ق، ط “: القرب.

(6) السرائر 3: 30.