مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص382
[.
] فما في بطنها رق “.
وعمل بمضونها كثير (1) من المتقدمين والمتأخرين، ونسبوها إلى الصحة.
والحق أنها من الحسن وأن صحتها إضافية كما مر، لأن رواية الحسن من الحسن.
وذهب المصنف والعلامة (2) وقبلهما الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)وابن إدريس (5) إلى عدم تبعيته لها مطلقا، للاصل، وانفصاله عنها حكما كنظائره، وموثقة عثمان بن عيسى عن الكاظم عليه السلام قال: ” سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة؟ فقال لي: متى كان الحمل للمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا، فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه ” (6).
وفي المسألة قول (7) آخر بسراية التدبير إلى الولد مطلقا.
والقوة في الوسط.
(1) انظر الوسيلة: 346، إصباح الشيعة: 479، الجامع للشرائع: 4 0 8، الدروس الشرعية 2: 231.
ونسب الرواية إلى الصحة العلامة في المختلف: 636.
وولد ه في إيضاح الفوائد 3: 5 4 9.
(2) المختلف: 63 5 – 636.
(3) انظر الهامش (1 و 2) في الصفحة السابقة.
(5) السرائر 3: 32.
(6) الكافي 6: 184 ح 5، الفقيه 3: 71 ح 246، التهذيب 8: 260 ح 947، الاستبصار 4: 31 ح 109، الوسائل 16: 75 ب ” 5 ” من أبواب التدبيرح 2.
(7) في هامش ” ق، و “: ” هو قول ابن البراج.
وله قول آخر بالتفصيل كالشيخ في النهاية.
منه رحمه الله “.
لم نجد القول بالسراية مطلقا في المهذب، بل حكم فيه بوقوع التدبير لما مع عدم العلم بأنها حامل، ومقتضاه أن الولد رق مع العلم بالحمل.
انظر المهذب 2: 367.
والقول بالتفصيل أيضا لم نجده فيه، ونسبه إليه العلامة في المختلف: 635.