مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص378
[.
] بمنزلها.
شبهه في انه يصدق على مولودها من الزنا انها ولدته وإن لم يلحق بها في باقي الاحكام.
وكذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين لمولاه، بأن ولدوا من أمته -مدبرة كانت أم لا – أو من غيرها وقد شرط مولاه رقيتهم، لصحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده فقال: ” أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ” (2).
إذا تقرر ذلك فنقول: إن استمر المولى على تدبير الام أو الاب فلا إشكال في تبعية الاولاد لهما في التدبير.
وإن رجع في تدبير الام أو الاب جاز أيضا، لعموم الادلة (3) الدالة على جواز الرجوع في التدبير ما دام حيا.
فإذا رجع فيهما فهل له الرجوع في الاولاد، أوله الرجوع في الاولاد منفردين؟ قال الشيخ (4) وأتباعه (5) والمصنف في النافع (6) وإن كان هنا قد نسبه إلى الرواية: لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا، لصحيحة أبان بن تغلب قال: ” سألت أبا عبد الله عليه
(1) قرب الاسناد: 63، التهذيب 8: 2 6 1 ح 9 5 1، الاستبصار 4: 3 1 ح 1 06، الوسائل 1 6: 76 ب ” 5 ” من أبواب التدبير ح 4 و 5.
(2) الكافي 6: 185 ح 8، الفقيه 3: 73 ح 2 5 4، التهذيب 8: 26 0 ح 948، الوسائل 1 6: 77 ب ” 16 من أبواب التدبير ح 1.
(3) لاحظ الوسائل 1 6: 73 ب ” 2 ” من أبواب التدبير.
(4) النهاية: 553.
(5) انظر المهذب 2: 366 – 367، الوسيلة: 346، إصباح الشيعة: 479.
(6) المختمر النافع: 238.