مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص375
[ ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان: الاول: النية.
فلا حكم لعبارة الساهي، ولا الغالط، ولا السكران، ولا المكره الذي لاقصد له.
وفي اشتراط نية القربة تردد، والوجه أنه غير مشترط.
الشرط الثاني: تجريدها عن الشرط والصفة، في قول مشهور للاصحاب.
فلو قال: إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو إذا أهل شهر رمضان – مثلا – لم ينعقد.
وكذا لو قال: بعد وفاتي بسنة أو شهر.
وكذا لو قال: إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي، لم يكن تدبيرا ولا كتابة.
] قوله: ” وفي اشتراط نية القربة. الخ “.
مبنى الحكم على أن التدبير هل هو وصية أو عتق بشرط؟ فعلى الاول لا يشترط فيه نية القربة كغيره من الوصايا.
وعلى الثاني يبنى على أن العتق هل يعتبر فيه نية القربة أم لا؟ وقد تقدم (1) الخلاف فيه.
والاقوى عدم اشتراطها فيه، لما سيأتي (2) من ترجيح كونه وصية بالعتق، أو (3) لأنه حكم مستقل برأسه وإن أشبهما، ولا دليل على اشتراطها فيه، والاصل يقتضي العدم وصحته بدونها.
قوله: ” تجريدها.
الخ “.
نبه بقوله: ” مشهور ” على عدم دليل صالح عليه كما تقدم (4) مرارا في
(1) في ص: 28 5 – 286.
(2) في ص: 387.
(3) في ” خ، م “: ولأنه.
(4) انظرج 5: 357، وج 9: 90 و 413.