پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص372

[ ولو كان المملوك لشريكين فقالا:إذا متنا فأنت حر،انصرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه، وصح التدبير، ولم يكن معلقا على شرط، وينعتق بموتهما إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه.

ولو خرج نصيب أحدهما تحرر، وبقي نصيب الآخر [ وبعضه ] رقا.

ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه، وبقي نصيب الاخر رقا حتى يموت.

] قوله: ” ولو كان المملوك. الخ “.

إذا قال الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر، فلا يخلو: إما أن يقصدا بذلك تدبيركل منهما نصيبه وتعليق عتقه على موته خاصة، أو تعليق كل واحد من النصيبين على موتهما معا، أو يطلقا اللفظ كذلك ولا يقصدا واحدا معينا من الامرين.

وفي الاول لا إشكال في صحة التدبير، ولا يرتبط عتق أحد النصيبينبالآخر، بل يكونان بمنزلة ما لو دبر أحدهما نصيبه بلفظ مختص به، ويكون قوله ” إذا متنا فأنت حر ” إتيانا بصيغة التدبير في نصيبه وتعليقا له على موته منضما إلى الاخبار بما يطابق الواقع، فإنه على تقدير موتهما يعتق جميعه، لوقوع التدبيرين، ولا يقدح هذه الضميمة.

ثم إن ماتا معا انعتق النصيبان دفعة.

وإن مات أحدهما قبل الآخر عتق نصيب الميت بشرطه وبقي نصيب الآخر موقوفا على موته.

والكسب المتخلل بين الموتين مشترك بين المدبر والمالك الحي بنسبة الملك.

وإن قصدا تعليق عتقه على موتهما معا بحيث لا يعتق منه شئ